الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٦٦
وقال الشافعي: إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته.
دليلنا: عموم الآية، والأخبار تتناول ذلك لأنهم لم يفصلوا.
مسألة 47: يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة.
وقال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج.
وروى مندل بن علي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة على الراحلة في يوم مطير.
وروى عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى أبي الحسن يعني الثالث عليه السلام جعلني الله فداك روى مواليك عن آبائك أن رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة على راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا، والأرض مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.
وروى جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزئه أن يصلي ذلك على دابته، وهو مسافر قال: نعم.
مسألة 48: إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو ثور: يجوز.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»