دليلنا: أنهما إذا صليا على الانفراد كانت صلاتهما ماضية بالإجماع، وإذا اقتدى واحد منهما بالآخر فيه خلاف، فالاحتياط يقتضي ما قلناه، وأيضا فكيف يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر مع اعتقاده أن صاحبه يصلي إلى غير القبلة وإن من صلى إلى غير القبلة لا تجوز صلاته بالإجماع.
مسألة 49: الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة كانا مخيرين في الصلاة إلى أي جهة شاءا.
وقال داود: يصليا إلى أي جهة شاءا، ولم يفصل.
وقال الشافعي: يرجعان إلى غيرهما ويقلدانه.
دليلنا: أنهما إذا صليا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع، وليس على براءة ذمتهما إذا صليا إلى واحدة من الجهات دليل.
وأما إذا كان الحال حال ضرورة جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما لأنهما مخيران في ذلك، وفي غيره من الجهات، وإن خالفاه كان لهما ذلك لأنه لم يدل دليل على وجوب القبول من الغير.
مسألة 50: الأعمى إذا صلى إلى عين القبلة وأصاب في ذلك من غير أن يرجع إلى غيره أو يسمع من يخبره بذلك تمت صلاته.
وقال الشافعي: صلاته باطلة.
دليلنا: قوله تعالى: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وهذا قد صلى إلى القبلة.
وأيضا الحكم ببطلان صلاته يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.