الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٦٩
الأخبار.
ومن قال: يعيدها خصها بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرع من صلاته قال:
إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
مسألة 52: على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا، وعلى وليه أن يعلمه الصوم والصلاة، وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك، يجب ذلك على الولي دون الصبي، وبه قال الشافعي.
وقال أحمد: يلزم الصبي ذلك.
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وأيضا فالصبي ليس بعاقل فكيف يكون مكلفا.
مسألة 53: الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم ثم بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه، فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها، وإن كان ماضيا لم يكن عليه شئ وأما الصوم فإنه يمسك فيه بقية النهار تأديبا، وليس عليه قضاء، وقال الشافعي: لا يجب عليه الإعادة سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا واستحب له إعادة الصلاة مع بقاء الوقت.
وحكى أبو علي بن أبي هريرة عن بعض أصحابه أنه يجب عليه إعادة الصلاة مع بقاء الوقت ولم يصححه، وقال: الصحيح غيره. وقال أبو حنيفة ومالك:
عليه إعادة الصلاة والصوم جميعا.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»