الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٧٥
الأكبر الله.
وقال آخرون: لا يجوز ذلك لأن الترتيب فيه مراعى.
وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود مثل قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم مثل قول الله العظيم، الله الجليل، وما أشبه ذلك.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله يا الله، واللهم وأستغفر الله، وبه قال إبراهيم النخعي.
وقال أبو يوسف: تنعقد بلفظ التكبير حتى لو قال الله الكبير انعقدت به الصلاة، ولا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير.
دليلنا: هو أنه إذا أتى بما قلناه انعقدت صلاته بلا خلاف، وإذا أتى بغيره فليس على انعقادها دليل، والاحتياط يقتضي ما قلناه.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن نعلم أنه لم يستفتح الصلاة إلا بما قلناه فوجب أن لا يجزئ غيره.
مسألة 63: من لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع فإن لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح.
وقال الشافعي: لا بد من التكبيرتين على كل حال في الفرائض، وله في النافلة قولان، أحدهما: أنه يكفي واحدة، والآخر: أنه لا بد منهما.
دليلنا على وجوب الجمع: هو أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف، وإذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل، وأما عند الضرورة وخوف الفوت فإجماع الفرقة دليل عليه.
وروى معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا جاء الرجل مبادرا، والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»