الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٥٢
وتستقر الصلاة في الذمة إذا مضى من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفريضة، فمتى جن أو منعه من فعلها مانع كان عليه القضاء على ما بيناه.
وقال أبو حنيفة: تجب الصلاة بآخر الوقت، واختلف أصحابه فمنهم من يقول: تجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار تكبيرة الافتتاح، ومنهم من قال تجب إذا أضاق الوقت ولم يبق إلا مقدار ما يصلي صلاة الوقت، فإذا صلى في أول الوقت اختلف أصحابه، فقال الكرخي: تقع واجبة، والصلاة تجب بآخر الوقت أو بالدخول فيها من أول الوقت.
ومنهم من قال: إذا صلاها في أول الوقت كانت مراعاة، فإن بقي على صفة التكليف إلى آخر الوقت أجزأت عنه فإن مات أو جن كانت نافلة كما يقولون في الزكاة قبل حلول الحول.
دليلنا: قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقد بينا أن الدلوك هو الزوال، والأمر يقتضي الوجوب عندنا والفور أيضا، فإذا ثبت ذلك كانت الصلاة واجبة في أول الوقت، وأيضا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في وجوبها فيه، وإنما اختلفوا في أنها هل هي واجبة مضيقة أو موسعة، فأما الأخبار فهي مختلفة في التضييق والتوسعة، وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما، وليست مختلفة في كونها واجبة في أول الوقت.
مسألة 19: الأذان عندنا ثمانية عشر كلمة، وفي أصحابنا من قال عشرون كلمة، التكبير في أوله أربع مرات، والشهادتان مرتين مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين.
ومن قال عشرون كلمة قال: التكبير في آخره أربع مرات.
وقال الشافعي: الأذان تسع عشرة كلمة في سائر الصلوات، وفي الفجر إحدى وعشرون كلمة، التكبير أربع مرات، والشهادتان ثمان مرات مع الترجيع
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»