دخول وقتها.
فأما نقل النية إلى النافلة فإنما قلنا لا يجزئ لأن الصلاة إنما تصح على ما استفتحت عليه أولا، وإنما يخرج من ذلك ما تقدم بدليل وإلا فالأصل ما قلناه.
وروى ذلك يونس عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه.
مسألة 61: وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عليها، فإن قدمها ولم يستدمها لم يجزئه، وإن قدمها واستدامها كان ذلك جائزا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا قدمها على الإحرام بزمان يسير، ولم يقطع بينهما بفعل أجزأته هكذا ذكر أبو بكر الرازي.
وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي.
وقال داود: يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه.
دليلنا: أن النية إنما يحتاج إليها ليقع الفعل بها على وجه دون وجه، والفعل في حال وقوعه يصح ذلك فيه فيجب أن يصاحبه ما يؤثر فيه حتى يصح تأثيره فيه لأنها كالعلة في إيجاب معلولها، كما أن العلة لا تتقدم على المعلول فكذلك ما قلناه، وأيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف، وإذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها.
مسألة 62: لا يجوز في تكبيرة الافتتاح إلا قول الله أكبر مع القدرة على ذلك، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن.
وقال الشافعي: يجوز ذلك، ويجوز بقوله الله الأكبر.
واختلف أصحابه فمنهم من قال: يجوز أن يقول الله الأكبر، ويجوز أن يقول