الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٥٨
قول القائل الصلاة خير من النوم في جميع الصلوات، وللشافعي في خلال الأذان قولان، أحدهما: أنه مسنون في صلاة الفجر دون غيرها من الصلوات، والثاني: أنه مكروه مثل ما قلناه، كرهه في الأم، واستحبه في مختصر البويطي.
وقال أبو إسحاق: فيه قولان، والأصح الأخذ بالزيادة، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وبه قال مالك وسفيان وأحمد وإسحاق.
وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير كان التثويب الأول بين الأذان والإقامة الصلاة خير من النوم ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة، حي على الفلاح بينهما وهو حسن.
واختلف أصحاب أبو حنيفة، فقال الطحاوي في اختلاف الفقهاء مثل قول الشافعي.
وقال أبو بكر الرازي: التثويب ليس من الأذان، وأما بعد الأذان وقبل الإقامة فقد كرهه الشافعي وأصحابه، وسنذكر ذلك. ومنهم من قال: يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح.
دليلنا على نفيه في الموضعين: أن إثباته في خلال الأذان وبين الأذان والإقامة يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه. وأيضا عليه إجماع الفرقة. وأيضا قال الشافعي في الأم: أكرهه لأن أبا محذورة لم يذكره، ولو كان مسنونا لذكره أبو محذورة لأنه مؤذن النبي صلى الله عليه وآله مع ذكره لسائر فصول الأذان.
وروي عن بلال أنه أذن ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنه بالصلاة، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نائم. فقال بلال: الصلاة خير من النوم مرتين.
مسألة 31: التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة، وبه قال جميع الفقهاء، إلا أنهم قالوا: ليس بمستحب، ولم يقولوا بدعة.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»