الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٦٧
ناسيا لم يكن عليه قضاء.
ووقت هذه الصلاة إذا ابتدأ الشمس أو القمر في الانكساف إلى أن يبتدئ في الانجلاء، فإذا ابتدأ في ذلك فقد مضى وقتها.
متى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة، فإن كان أول الوقت صلى صلاة الكسوف ثم صلاة الفرض، فإن تضيق الوقت بدأ بصلاة الفرض ثم قضى صلاة الكسوف، وقد روي أنه يبدأ بالفريضة على كل حال وإن كان في أول الوقت، وهو الأحوط، فإن دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف ثم صلى الفرض ثم استأنف صلاة الكسوف.
فإن كان وقت صلاة الليل صلى أولا صلاة الكسوف ثم صلى صلاة الليل، فإن فاتته صلاة الليل قضاها بعد ذلك وليس عليه شئ.
وإذا اجتمع صلاة الكسوف وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء بدأ بالصلاة على الميت ثم بصلاة الكسوف ثم الاستسقاء لأنه مسنون يجب تأخره عن الفرض.
ومتى علم بالكسوف صلى صلاة الكسوف، فإن غابت الشمس أو القمر أو تغيمت ولا يعلم وقت الانجلاء استظهر.
وصلاة الكسوف واجبة على الرجال والنساء، لأن عموم الأخبار يقتضي ذلك، غير أنه لا ينبغي أن يحضر جماعة الرجال إلا العجائز من النساء، فأما غيرهن فينبغي أن يصلين في بيوتهن، فإن اجتمع جماعة من النساء جاز أن يصلين جماعة منفردات عن الرجال.
وصلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات وتشهد واحد، يركع خمس ركعات ويسجد في الخامسة، ثم يقوم فيصلي خمس ركعات ويسجد في العاشرة.
ويقرأ في أول ركعة سورة الحمد وسورة أخرى إن شاء، وإن أراد قراءة بعض السورة كان أيضا جائزا، فإذا أراد في الثانية تتمة بقية تلك السورة قرأها
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»