الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٦٦
بسلاح إلا عند الخوف من العدو.
ومتى نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ عليه، وإن شك في أعداد التكبيرات بنى على اليقين احتياطا، وإن أتى بالتكبيرات قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة، وإن فعل ذلك تقية لم يكن عليه شئ.
ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة.
وإذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات تممها مع نفسه، فإن خاف فوت الركوع وإلى بينهما من غير قنوت، فإن خاف الفوت تركها وقضاها بعد التسليم: ولا يجوز أن يصلي في المساجد في مواضع كثيرة.
ويستحب للإمام أن يحث الناس في خطبته في الفطر على الفطرة، وفي الأضحى على الأضحية.
ومن لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد وغيرهما يجوز لهما إقامتها منفردين سنة.
ولا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال.
ويستحب للإنسان إذا خرج في طريق أن يرجع من غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله.
كتاب صلاة الكسوف:
صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب، وكذلك عند الزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة يجب مثل ذلك.
ويستحب أن تصلي هذه الصلاة جماعة، وإن صلى فرادى كان جائزا.
ومن ترك هذه الصلاة متعمدا عند كسوف الشمس أو القمر بأجمعها قضاها مع الغسل، وإن تركها ناسيا والحال ما قلناه قضاها بلا غسل، ومتى احترق بعض الشمس أو القمر وترك الصلاة متعمدا قضاها بلا غسل، وإن تركها
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»