الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٧١
كان دون ذلك جاز للأجنبيات غسله مجردا من ثيابه.
إذا اجتمع أموات جماعة، فإن كان فيهم من يخشى فساده بدئ به، وإن لم يكن كذلك فالأولى بالتقديم الأب ثم الابن وابن الابن ثم الجد، وإن كان إخوان في درجة قدم أسنهما، فإن تساويا أقرع بينهما، وإن كان أحدهما أقوى سببا قدم لذلك. والزوجتان إذا اجتمعا قدمت أسنهما، فإن تساوتا أقرع بينهما.
والكفن المفروض ثلاثة أثواب لا يجوز أقل منها مع القدرة: مئزر وقميص وإزار، والفضل في خمسة أثواب، والزيادة عليها سرف ولا يجوز، وهي: لفافتان إحديهما حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب أو شئ من الحرير المحض، وقميص، وإزار، وخرقة، فهذه الخمسة جملة الكفن، ويضاف إليها العمامة وليست من جملة الكفن لكنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، هذا إذا كان رجلا، وإن كان امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة أثواب ولا يزدن على ذلك، والاقتصار على مثل ما للرجال جائز، هذا إذا تمكن منه، فإن تعذر ذلك أو أجحف بالورثة اقتصر من الكفن على ما يستره فحسب.
ولا يجوز أن يكفن في الحرير المحض، ويكره تكفينه فيما قد خلط فيه الغزل مع الاختيار، ويكره أيضا أن يكفن في الكتان، والمستحب ما كان قطنا محضا.
ومتى لم يكن له ما يكفن به وكانت له قميص مخيطة فلا بأس أن يكفن فيها إذا كانت خالية من نجاسة نظيفة، ويقطع أزرارها ولا يقطع أكمامها، وإنما يكره الأكمام فيما يبتدئ من القمصان.
وإذا حصلت الأكفان فرشت الحبرة في موضع نظيف، وينثر عليها شئ من الذريرة المعروفة بالقمحة، ويفرش فوقه الإزار وينثر عليه شئ من الذريرة، ويفرش فوق الإزار قميص.
ويستحب أن يكتب على الحبرة والإزار والقميص والعمامة: فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أمير المؤمنين والأئمة من بعده - يذكرون واحدا واحدا - أئمته أئمة الهدي الأبرار، ويكتب
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»