الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٦٤
الفطر أصبح بها أكثر لأن من المسنون يوم الفطر أن يفطر أولا على شئ من الحلاوة ثم يصلي، وفي يوم الأضحى أن لا يذوق شيئا حتى يصلي ويضحي ويكون إفطاره على شئ مما يضحي به. والوقت باق إلى زوال الشمس، فإذا زالت فقد فاتت ولا قضاء على ما بيناه.
ويستحب التكبير ليلة الفطر عقيب المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الفجر وصلاة العيد، وليس بمسنون في غير هذه الصلوات، ولا في الشوارع والأسواق ولا غيرهما.
وصلاة العيدين في الصحراء أفضل مع القدرة وارتفاع الأعذار من المطر والوحل والخوف وغير ذلك، إلا بمكة فإنه يصلي بها في المسجد الحرام.
وينبغي أن يتعمم الإمام شاتيا كان أو قائظا، ويخرج ماشيا مع القدرة، فإن لم يتمكن جاز له الركوب.
والأذان والإقامة في صلاة العيد بدعة، وينبغي أن يقتصر المؤذن على أن يقول ثلاث مرات: الصلاة الصلاة الصلاة.
ويستحب أن يسجد المصلي على الأرض، وإن صلى على غيرها مما يجوز السجود عليه كان جائزا.
ولا يصلي يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها شئ من النوافل لا ابتداء ولا قضاء، إلا بعد الزوال، إلا بالمدينة خاصة فإنه يستحب أن يصلى، ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله قبل الخروج إلى المصلى، فأما قضاء الفرائض فإنه يجوز على كل حال. والمشي حافيا مستحب للإمام خاصة على سكينة ووقار.
وإذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد فمن شهد صلاة العيد كان مخيرا بين حضور الجمعة وبين الرجوع إلى المنزل، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته بعد صلاة العيد. ويستحب له أن يتطيب ويلبس أطهر ثيابه.
وصلاة العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة: سبع في الأولى وخمس في
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»