الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٥٦
صلى الله عليه وآله وإذا احتلم في أحد هذين المسجدين تيمم في مكانه وخرج واغتسل، وليس عليه ذلك في غيرها.
ويستحب كنس المساجد وتنظيفها، ويكره إخراج الحصى منها، فمن أخرجها ردها إليها أو إلى غيرها من المساجد. ويستحب الإسراج في المساجد كلها.
ومن أكل شيئا من المؤذيات - مثل الثوم والبصل وما أشبههما نيا - فلا يحضر المسجد حتى تزول رائحته، وإن كان مطبوخا لا رائحة له لم يكن به بأس.
وإذا أراد دخول المسجد ينبغي أن يتعاهد نعله أو خفه أو غير ذلك لئلا يكون فيها شئ من النجاسة، ثم يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى ويقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمار مساجدك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى قبل اليمنى وقال: اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لنا باب فضلك، ولا ينبغي أن يتنعل وهو قائم بل يجلس ويلبسهما.
ولا يبصق ولا يتنخم في شئ من المساجد فإن فعل غطاه بالتراب، ولا يقصع القمل في المساجد، فإن خالف دفنها في التراب.
ويكره سل السيف وبري النبل وسائر الصناعات في المساجد، ولا يكشف عورته في شئ من المساجد، ويستحب أن يستر ما بين السرة إلى الركبة، ولا يرمي الحصى خذفا.
ولا يجوز نقض شئ من المساجد إلا إذا استهدمت، ومن كان في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغييره وتبديله وتوسيعه وتضييقه حسب ما يكون أصلح له وأراده، وإذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه، فإن نوى به أن يكون مسجدا يصلي فيه كل من أراده زال ملكه عنه، وإن لم ينو ذلك فملكه باق عليه سواء صلى فيه أو لم يصل.
ولا يدفن الميت في المساجد، ويجوز أن يبني مسجدا على بئر غائط إذا طم وانقطعت الرائحة، ولا يجوز ذلك مع وجود الرائحة.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»