الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٦٣
لقتال - كانت صلاتهم ماضية، ويكون الفار عاصيا متى فر من اثنين، فإن فر من أكثر منهما لم يكن عاصيا وجازت صلاته، وإذا خاف من سيل يلحقه أو عدو يأخذه أو سبع يفترسه ولم يقدر على التحرز منه جاز له أن يصلي صلاة الخوف.
لبس الحرير محرم في جميع الأحوال على الرجال، فإن فاجأته أمور لا يمكنه معها نزعه في حال الحرب لم يكن به بأس، فأما فرشه والتدثر به والاتكاء عليه فهو أيضا محرم لعموم تناول النهي له، وكذلك الحكم في الستور المعلقة لأنه محرم.
فأما إذا خالطه كتان أو قطن أو خز خالص لم يكن به بأس، سواء كان غالبا أو نصفين أو أقل من الإبريسم فإنه يزول التحريم.
فأما إذا كان جيبا أو كما أو ذيلا أو تكة أو جوربا أو قلنسوة وما أشبه ذلك فمكروه غير محرم.
لبس الذهب محرم على الرجال سواء كان خاتما أو طرازا وعلى كل حال، وإن كان مموها أو مجرى عليه فيه أو يكون قد اندرس وبقى أثره لم يكن به بأس.
كتاب صلاة العيدين:
صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها، وشرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك وتسقط عمن تسقط عنه الجمعة.
ومن فاتته صلاة العيد لا يلزمه قضاؤها، ومتى تأخر عن الحضور لعارض صلاها في المنزل منفردا سنة وفضيلة كما يصليها مع الإمام سواء، وقد روي أنه إن أراد أن يصليها أربع ركعات جاز. ومن امتنع من الحضور لغير عذر مع حصول جميع شرائطها فعلى الإمام أن ينكر عليه، فإن امتنع قاتله عليه. والغسل فيه مستحب، ووقته من بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي صلاة العيد.
ووقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت، فإن كان يوم
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»