الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٦٥
الثانية، منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فيكون الزائد على المعتاد في سائر الصلوات تسع تكبيرات.
وكيفيتها أن يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام ويتوجه إن شاء، ثم يقرأ الحمد وسورة الأعلى، ثم يكبر خمس تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين منها بما شاء من الدعاء والتحميد، فإن دعا بما روي في هذا الموضع من الدعاء كان أفضل، ثم يكبر السابعة ويركع بها، فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير، ثم يقرأ الحمد ويقرأ بعدها والشمس وضحاها، ثم يكبر أربع تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين منها، ثم يكبر الخامسة ويركع.
فإذا فرع من الصلاة قام الإمام فخطب بالناس، ولا تجوز الخطبة إلا بعد الصلاة، وكيفية الخطبة مثل خطبة الجمعة سواء، ومن حضر وصلى صلاة العيد كان مخيرا في سماع الخطبة وتركها.
وينبغي أن يقوم الإمام في حال الخطبة على شبه المنبر معمول من طين، ولا ينقل المنبر من موضعه.
ويستحب أن يكبر في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى:
أولها الظهر يوم النحر، وآخرها الفجر من آخر أيام التشريق وهو الرابع من يوم النحر، وفي غيره من الأمصار عقيب عشر صلوات: أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها الفجر من يوم الثاني من التشريق، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وليس بمسنون عقيب النوافل، ولا في غير أعقاب الصلوات.
وكيفية التكبير في الفطر أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، وفي الأضحى مثل ذلك ويزيد في آخرها بعد قوله " وله الشكر على ما أولانا ": ورزقنا من بهيمة الأنعام.
ويكره أن يخرج من البلد بعد الفجر إلا بعد أن يشهد صلاة العيد، فإن خالف فقد ترك الأفضل، فأما قبل ذلك فلا بأس به. ولا يخرج إلى المصلى
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»