الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٧٢
ذلك بتربة الحسين عليه السلام إن وجد، فإن لم يوجد يكتب بالإصبع، ولا يكتب ذلك بالسواد، وإن لم يوجد حبرة جعل بدلها لفافة أخرى.
ويكره أن يقطع شئ من الأكفان بالحديد بل ينبغي أن يخرق، والمستحب أن يخاط بخيوط منه ولا تبل بالريق.
فإذا فرع من الكفن، لف جميعه وعزل، ويستعد معه من الكافور الذي لم تمسه النار وزن ثلاثة عشر درهما وثلث إن تمكن منه وهو الأفضل، فإن لم يتمكن منه فأوسطه وزن أربعة مثاقيل، فإن لم يوجد فمقدار درهم، فإن لم يوجد فما تيسر، فإن لم يوجد أصلا دفن بغير كافور، ولا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شئ من أنواع الطيب.
ويستعد شئ من السدر لغسل رأسه، فإن لم يوجد فالخطمي أو ما يقوم مقامه في تنظيف الرأس، وقليل من الكافور للغسلة الثانية.
ويستعد أيضا جريدتان خضراوان من النخل، فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف، فإن لم يوجد فمن غيره من الشجر الرطب، فإن لم يوجد أصلا فلا بأس بتركه، ويكتب عليهما أيضا ما كتب على الأكفان.
ويستعد أيضا مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع التي يخاف من خروج شئ منها.
فإذا فرع من جميع ذلك أخذ في أمر غسله أولى الناس به على ما بيناه أو من يأمره هو به، وتوضع ساجة أو سرير مستقبل القبلة عرضا على ما بيناه، ويوضع عليها الميت مثل ذلك.
ويحفر لصب الماء حفيرة يدخل فيها الماء، فإن لم يمكن جاز أن ينصب إلى البالوعة، ويكره أن ينصب إلى الكنيف، ولا يسخن الماء لغسل الميت، فإن كان بردا شديدا يخاف الغاسل على نفسه جاز إسخان الماء.
ثم يؤخذ السدر فيطرح في إجابة ويصب عليه الماء ويضرب حتى يرغو، ويؤخذ رغوته فيطرح في موضع نظيف ليغسل به رأسه، وينبغي أن يغسل
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»