الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٦٩
رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا يحضره جنب ولا حائض.
ومتى يصعب عليه خروج الروح نقل إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه في حياته، ويتلى القرآن عنده ليسهل الله عليه خروج نفسه.
فإذا قضى نحبه غمضت عيناه، وشد لحياه، ومدت ساقاه، وأطبق فوه، ومدت يداه إلى جنبيه، وغطي بثوب، وإن كان ليلا أسرج في البيت مصباح إلى الصباح، ولا يترك وحده بل يكون عنده من يذكر الله تعالى، ولا يترك على بطنه حديدة أصلا.
ومتى مات أخذ في أمره عاجلا وفي تجهيزه ولا يؤخر إلا الضرورة.
واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية بلا خلاف، والميت لا يخلو من أن يكون رجلا أو امرأة.
فإن كان رجلا فأولى الناس به أولاهم بحمله ودفنه والصلاة عليه، أبا كان أو ابنا أو أخا أو عما أو جدا، فإن تشاحوا في ذلك فأولاهم بميراثه أولاهم بتولي أمره.
ومتى كان هناك رجال أباعد ونساء أقارب لهن رحم محرم فالرجال أولى بتولي غسله، وقد روي أنه إذا كانت ذات رحم محرم جاز لها أن تتولى غسله من وراء الثياب، والأول أحوط، فأما إن لم يكن لها رحم محرم فهي كالأجنبيات سواء.
ومن مات بين رجال كفار ونساء مسلمات لا ذات رحم له فيهن أمر بعض النساء رجالا من الكفار بالاغتسال ثم تعلمهم بغسل أهل الإسلام ليغسلوه كذلك، وإن مات بين نساء مسلمات ورجال كفار وكان له فيهن محرم - من زوجة أو غيرها - غسلنه من وراء الثياب ولم يجردنه من ثياب، وإن لم يكن له فيهن محرم ولا معهن رجال مسلمون ولا كفار دفنه بثيابه ولم يغسلنه على حال.
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»