الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٧٠
وأما إن كان امرأة، فلا تخلو أن يكون لها زوج أو لم يكن، فإن كان لها زوج فالزوج أولى بجميع ذلك من كل أحد، وإن لم يكن لها زوج فلا يخلو من أن يكون نساء بلا رجال أو رجال بلا نساء أو رجال ونساء.
فإن كان هناك نساء بلا رجال فهو على ثلاثة أضرب: من لها رحم ومحرم، ومن لها رحم بلا محرم، ومن لا رحم لها ولا محرم، فكل من لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها - كأمها وجدتها وبنتها - فهن أولى من كل أحد، والترتيب فيه كالترتيب في الرجل، ويكون أولاهم بميراثها أولاهم بتولي أمرها.
والتي لها رحم وليست بمحرم فكل من لو كانت رجلا حل له نكاحها - كبنات عمها وبنات عماتها وبنات خالها وبنات خالاتها - فهن أولى من الأجنبيات. فإن لم يكن هناك رحم ولا محرم فهن الأجنبيات فهي أولى ممن له الولاء.
وإن كان رجال بلا نساء فكل من كان محرما لها جاز له أن يتولى ذلك منها الأولى فالأولى كما قلناه في الرجال سواء، ومن لا محرم له من الرجال كابن العم، وابن الخال فهو كالأجنبي.
فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء أولى من الرجال لأنهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن.
ومتى لم يكن هناك قرابة فالمذهب أنه لا يجوز لأحد أن يغسلها ولا ييممها وتدفن بثيابها، وقد رويت رواية في أنه يجوز لهم أن يغسلوا محاسنها، يديها ووجهها، والأول أحوط.
وإذا ماتت بين رجال مسلمين أجانب - ولا زوج لها فيهم - ونساء كافرات أمر الرجال بعض النساء الكافرات بالاغتسال وتغسلها تغسيل أهل الإسلام، وإن كان لها في الرجال محرم أو زوج غسلوها من وراء ثيابها ولم تقربها الكافرة.
فإن كانت صبية لها ثلاث سنين فصاعدا فحكمها حكم النساء البالغات، فإن كان دون ذلك جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء.
والصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال سواء، وإن
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»