الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٦٢
أقل من ذلك لم تنعقد الجمعة ويصلون الظهر، غير أنهم يصلون الظهر في حال الخوف أيضا ركعتين لكن يسقط اعتبار الخطبة والعدد معا.
ومتى كان في الفرقة الأولى العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وخطب بهم ثم انصرفوا وجاء الآخرون لا يجوز أن يصلي بهم الجمعة إلا بعد أن يعيد الخطبة، لأن الجمعة لا تنعقد إلا بخطبة مع تمام العدد.
فإن صلى بالطائفة الأولى الجمعة كاملة لم يجز أن يصلى بالثانية جمعة، فإن صلى بهم الظهر كان جائزا. وسواء كان إقامة الجمعة على هذا الوجه في مصر أو صحراء لا يختلف الحكم فيه.
ومن صلى صلاة الخوف في غير الخوف كانت صلاة الإمام والمأموم صحيحة وإن تركوا الأفضل من حيث فارقوا الإمام وصاروا منفردين، وسواء كان كصلاة النبي صلى الله عليه وآله بذات الرقاع أو بعسفان أو ببطن النخل، وعلى كل حال.
ولا يجوز صلاة الخوف في طلب العدو لأنه ليس هناك خوف، فإن طلبهم ليس بفرض، والخوف إنما يكون بمشاهدتهم أو الظن لرؤيتهم بشئ من الأمارات.
كل قتال كان واجبا - مثل الجهاد - أو مباحا - مثل الدفع عن النفس أو عن المال - جاز أن يصلى فيه صلاة الخوف وصلاة شدة الخوف، وكل قتال كان محظورا مثل قتال اللصوص وقطاع الطريق فلا يجوز لهم صلاة الخوف، فإن خالفوا وصلوا صلاة الخوف كانت صلاتهم ماضية لأنهم لم يخلوا بشئ من أركان الصلاة، وإنما يصيرون منفردين بعد أن كانوا مأمومين وذلك لا يبطل الصلاة، وإن صلوا صلاة شدة الخوف بالإيماء والتكبيرات فإنه لا يجزئهم ويجب عليهم الإعادة لأنه لم يقم دليل على أن لهم هذه الرخصة.
الفار من الزحف إذا صلى صلاة شدة الخوف وجب عليه الإعادة متى كان عاصيا بفراره، فإن لم يكونوا عاصين - بأن يكونوا متحيزين إلى فئة أو متحرفين
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»