الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٧٨
هذه صفته، وإن قلنا: إنه يصلى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط إسلامه، كان احتياطا، وإن قلنا: يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي بالصلاة الصلاة على المؤمنين منهم، كان قويا.
ومن وجد من المقتول قطعة، فإن كان فيه عظم وجب غسله وتحنيطه وتكفينه، وإن كان موضع الصدر صلى عليه أيضا، ويجب على من يمسه الغسل إذا كان ذلك في غير المعركة، فإن كان في المعركة سقط غسله ووجب باقي الأحكام، وإن كانت القطعة التي فيها العظم قطعت من حي وجب على من مسها الغسل، وإن لم يكن فيها عظم دفن كما هو ولم يغسل ولا يجب على من مسه الغسل.
وإذا أراد الغاسل للمقتول غسله بدأ فغسل دمه، ثم صب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده، ويبدأ بيديه ودبره، ويربط جراحاته بالقطن والعصيب، وكذلك موضع الرأس، ويجعل عليه زيادة قطن، وإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه غسل الرأس أولا ثم الجسد على ما بيناه، ويضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل معه في الكفن، وكذلك إذا أنزله في القبر تناوله مع الجسد وأدخله اللحد ووجهه إلى القبلة.
وإذا حمل الميت إلى قبره فينبغي أن يتبع الجنازة ولا يتقدمها، وإن مشى يمينها وشمالها كان أيضا جائزا، وإن تقدمها لعارض من مرض أو ضرورة كان جائزا، وإن كان لغير ذلك فقد ترك الفضل، ويكره الركوب خلف الجنازة إلا عند الضرورة.
ويستحب لمن شيع الجنازة أن يحمله من أربع جوانبه، يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر معه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر فيأخذ رجله اليسرى ويمر معه إلى أن يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى.
ويستحب إعلام المؤمنين بجنازة المؤمن ليتوفروا على تشييعه، ويستحب لمن رأى جنازة أن يقول: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»