الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٦٨
ولا يلزمه قراءة سورة الحمد بل يبني من الموضع الذي انتهى إليه، فإن أراد أن يقرأ سورة أخرى قرأ الحمد ثم قرأ بعدها سورة، وكذلك القول في باقي الركعات.
ويقنت في كل ركعتين قبل الركوع، فإن لم يفعل واقتصر على القنوت في العاشر لم يلزمه شئ، وكلما رفع رأسه من الركوع قال: الله أكبر، إلا في الخامسة والعاشرة فإنه يقول: سمع الله لمن حمده.
ويستحب أن يكون مقدار قيامه في الصلاة مقدار زمان الكسوف، ويكون مقدار قيامه في الركوع مقدار قيامه للقراءة، ويطول سجوده، ويستحب قراءة السور الطوال مثل الأنبياء والكهف.
ومتى فرع من الصلاة ولم يكن قد انجلى الكسوف استحب له إعادة الصلاة، وإن اقتصر على التسبيح والتحميد لم يكن به بأس.
ويجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة أو يصليها وهو ماش إذا لم يمكنه النزول والوقوف.
كتاب الجنائز:
مدار هذا الكتاب على أربعة أشياء: أولها: الغسل وبيان أحكامه، والثاني:
التكفين وبيان أحكامه، والثالث: دفنه وبيان أحكامه. والرابع: الصلاة عليه وبيان أحكامها.
فأما الغسل فيتقدم ذلك آداب وسنن تتعلق بحال الاحتضار.
فإذا حضر الإنسان الوفاة استقبل بوجهه القبلة فيجعل باطن قدميه إليها على وجه لو جلس لكان مستقبلا للقبلة، وكذلك يفعل به حال الغسل، فأما في حال الدفن والصلاة عليه يجعل معترضا ويكون رأس الميت مما يلي يمين المتوجه إلى القبلة ورجلاه مما يلي يساره.
وينبغي أن يلقن الشهادتين والإقرار بالأئمة واحدا واحدا، ويلقن كلمات الفرج وهي: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»