الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٧٧
المعركة وبه رمق ثم مات نزع عنه ثيابه وغسل وكفن وحنط وصلى عليه.
وكل مقتول سوى من ذكرناه فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه ظالما كان أو مظلوما، وحكم الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء إذا قتل في المعركة غير أنه يصلى عليه، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بخشب أو بحجارة أو برفس، والحكم فيه سواء لعموم الأخبار.
الجنب إذا استشهد لا يجب غسله وكان حكمه حكم من ليس كذلك لأنه لا دليل عليه.
إذا وجد في المعركة ميت وليس به أثر حكم له بحكم الشهداء.
إذا جرح في المعركة ومات قبل أن تنقضي الحرب وينقل عنها فهو شهيد، أكل أو لم يأكل، وإن مات بعد تقضي الحرب وجب غسله وإن لم يأكل ويشرب.
كل من قتل في المعركة حكم له بحكم الشهادة، عمدا قتل أو خطأ، بسلاح أو غير سلاح، شوهد قاتله أو لم يشاهد.
إذا وجد غريق أو محترق في حال القتال حكم له بالشهادة، وإن خرج بعد القتال وبقى ولو كانت ساعة أو أوصى أو أكل وجب غسله.
ولد الزنى يغسل ويصلى عليه إذا مات، خلافا لقتادة في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه.
والنفساء تغسل ويصلى عليها، خلافا للحسن البصري في أنه لا يصلى عليها.
قتيل أهل البغي لا يغسل ولا يصلي عليه لأنه كافر.
قتيل أهل العدل في جهة أهل البغي لا يغسل ويصلى عليه.
قطاع الطريق إذا قتلوا غسلوا وصلى عليهم، ومن قتله قطاع الطريق غسلوا وصلي عليهم.
إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين، روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ينظر إلى مؤتزرهم فمن كان صغير الذكر يدفن، فعلى هذا يصلى على من
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»