الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٦١
ومتى رأوا العدو فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أن بينهم خندقا أو نهرا كبيرا لا يصلون إليهم لم تجب عليهم الإعادة.
ومتى كان العدو في جهة القبلة، ويكونون في مستوي الأرض لا يسترهم شئ ولا يمكنهم أمر يخاف منه، ويكون في المسلمين كثرة لا يلزمهم صلاة الخوف ولا صلاة شدة الخوف، وإن صلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وآله بعسفان جاز، فإنه قام صلى الله عليه وآله مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا، ثم سجد صلى الله عليه وآله وسجد الصف الذي يلونه وقام الآخرون يحرسونه، فلما سجد الأولون السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يلونه إلى مقام الآخرين ويقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله وركعوا جميعا في حالة واحدة، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونه، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا فسلم بهم جميعا. وصلى بهم صلى الله عليه وآله أيضا هذه الصلاة يوم بني سليم.
وإذا كان بالمسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا فرقتين وكل فرقة تقاوم العدو جاز أن يصلي بالفرقة الأولى الركعتين ويسلم بهم، ثم يصلي بالطائفة الأخرى ويكون نفلا له وهي فرض للطائفة الثانية، ويسلم بهم، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله ببطن النخل، روى ذلك الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وآله هكذا صلى، وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.
وإذا أراد أن يصلى صلاة الخوف صلاة الجمعة فإنه يخطب بالفرقة الأولى ويصلى بهم ركعة، ويصلى بالثانية الركعة الثانية على ما بيناه في غير يوم الجمعة سواء لعموم الأخبار في صلاة الخوف.
هذا إذا كان الفرقة الأولى تبلغ عددهم الذين تنعقد بهم الجمعة، فإن كانوا
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»