الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٧٦
بطنها دفن معها، فإن كانت ذمية والولد من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها، وروي أنه يجعل ظهرها إلى القبلة - إذ الجنبين في بطن أمه وجهه إلى ظهرها - ليكون الولد مستقبل القبلة.
وإن ماتت المرأة ولم يمت الولد شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد وخيط الموضع وغسلت ودفنت، فإن مات الولد ولم تمت هي ولم يخرج الولد أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها فقطعت الصبي وأخرجته قطعة قطعة وغسل وكفن وحنط ودفن إن أمكن ذلك.
ولا يجوز قص شئ من شعر الميت ولا من ظفره، ولا يسرح رأسه ولا لحيته، ومتى سقط منه شئ من ذلك جعل معه في أكفانه، وإذا خرج من الميت شئ من النجاسة بعد الفراع من غسله غسل منه، ولم يجب إعادة الغسل عليه، فإن أصاب ذلك كفنه قرض الموضع منه بالمقراض.
والجريدة توضع مع جميع الأموات من النساء والرجال والصبيان والأطفال مع التمكن، فإن كانت الحال حال تقية ولم يتمكن من وضعها مع الكفن طرحت في القبر، فإن لم يمكن ذلك ترك بغير جريدة.
ولا ينبغي للمؤمن أن يغسل أهل الخلاف، فإن اضطر إليه غسله غسل أهل الخلاف، ولا يترك معه الجريدة، وإذا لم يوجد كافور ولا سدر غسل بالماء القراح.
وإذا مات الميت في مركب في البحر ولا يقدر على الشط يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه، ثم يثقل ويطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء.
ومن وجب عليه القود والرجم أمر أولا بالاغتسال والتحنط ثم يقام عليه الحد ويدفن بعد ذلك، ولا يجب غسله بعد موته لكن يصلى عليه إذا كان مسلما.
والشهيد هو الذي يقتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام، وينبغي أن يدفن بثيابه ولا يغسل، ويدفن معه جميع ما عليه ويصلى عليه إذا أصابه الدم إلا الخفين، وقد روي أنهما إذا أصابهما دم دفنا معه، ومن حمل من
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»