الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٦٠
كذلك صلى الركعتين بفرقتين ثم يعيدها فتكون نفلا له وفرضا للباقين على الترتيب الأول سواء.
هذا الترتيب كله إذا أرادوا أن يصلوا جماعة، فأما إذا انفرد كل واحد منهم وصلى منفردا كانت صلاته ماضية ويبطل حكم القصر إلا في السفر.
وأما صلاة شدة الخوف فتكون في حال المسايفة والمعانقة، ويصلي إيماء كيف أمكنه، مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، راكبا كان أو ماشيا، وعلى كل حال، غير أنه يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، فإن أمكنه أن يسجد على قربوس السرج فعل، وإن لم يمكنه وصلى إيماء جعل سجوده أخفض من ركوعه في جميع الأحوال، وعند المطاعنة والمضاربة، ولا إعادة عليه، ولا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت كان جائزا، ومتى زاد الخوف ولا يمكنه الإيماء أيضا أجزأه عن كل ركعة تسبيحة واحدة، وهي:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الهرير.
ومتى صلى ركعة مع شدة الخوف ثم أمن نزل وصلى بقية صلاته على الأرض، وإن صلى على الأرض آمنا ركعة فلحقه شدة الخوف ركب فصلى بقية صلاته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالتين، فإن استدبرها بطلت صلاته واستأنفها.
من رأى سوادا فظنه عدوا جاز له أن يصلى صلاة شدة الخوف إيماء، ولا إعادة عليه سواء كان ما رآه صحيحا أو لم يكن كذلك لأنه لا دليل على وجوب الإعادة.
ومتى كان بينهم وبين العدو خندق أو حائط وخافوا إن تشاغلوا بالصلاة أن يطموا الخندق أو ينقبوا الحائط جاز لهم أن يصلوا صلاة الخوف إيماء إذا ظنوا أنهم يطمون قبل أن يصلوا، فإن ظنوا أنهم لا يطمون ولا ينقبون الحائط إلا بعد فراغهم من الصلاة لم يصلوا صلاة شدة الخوف.
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»