الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٥٤
عليهم أن يسمعوه ذلك.
ولا يجوز لمن يصل الظهر أن يصلي مع الإمام العصر ويقتدي به، فإن نوى أنها ظهر له - وإن كان عصرا للإمام - جاز له ذلك.
من صلى وحده ولحق جماعة جاز له أن يعيدها مرة أخرى تلك الصلاة سواء كان إماما أو مأموما، وتكون الأولى فرضه والثانية إما أن ينوي بها فائته وهو الأفضل أو ينوي بها تطوعا فإنها تكون على ما نوى، سواء كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو العشاء الآخرة أو الفجر.
ولا يقف في الصف الأول الصبيان والعبيد والمخانيث، وينبغي أن يكون بين الصفين مقدار مربض عنز، ولا بأس أن يقف الرجل وحده في صف إذا امتلأ ت الصفوف، فإن كان في الصف فرجة كره له ذلك، ويجوز الوقوف بين الأساطين ويكره وقوف الإمام في المحراب الداخل في الحائط ولا يفسد ذلك الصلاة، وقد رخص للنساء أن يصلين مع الإمام من وراء الحوائل.
ولا يجوز أن يكون الإمام على موضع مرتفع مثل سقف أو دكة عالية وما أشبه ذلك والمأمومون أسفل منه، وإن كان على أرض عالية منحدرة جاز أن يكون أعلى منهم، ويجوز للمأموم أن يقف على موضع عالي وإن كان الإمام في موضع أسفل منه.
ويجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف في حوائجه عند الضرورة، و ليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام.
ولا يجوز للجالس أن يؤم بقيام، فإن كانوا كلهم جلوسا جاز ذلك غير أنه لا يتقدمهم إلا بركبتيه إذا كانوا عراة.
وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز أن يصلي النوافل إذا كان الإمام مقتديا به، فإن لم يكن كذلك كان جائزا.
وموقف النساء خلف الرجال، وإن كانت الصفوف كثيرة وقفن صفا مفردا، فإن وقفن كذلك ودخل جماعة من الرجال تأخرن قليلا حتى يقف
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»