الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٥٩
ويكره أن يكون ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والسجود كالجوشن الثقيل والمغفر السابغ لأنه يمنع من السجود على الجبهة، وينبغي أن يحمل مثل السيف والسكين والقوس وعنزة والرمح، فإن كان عليه شئ من النجاسة لم يكن به بأس لأنه لا يتم الصلاة فيه منفردا.
وحمل الرمح إنما يجوز إذا كان في طرف الصفوف لأنه لا يتأذى به أحد، فإن كان في وسط الصفوف كره له ذلك لأنه يتأذى به الناس.
إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة فمسح ذلك بخرقة، فمن أصحابنا من قال: إنه يطهر، ومنهم من قال: إنه لا يطهر غير أنه تجوز الصلاة فيه لأنه لا يتم الصلاة فيه منفردا.
إذا سها الإمام بما يوجب سجدتي السهو في الركعة الأولى مع الطائفة الأولى فإذا فرغت هذه الطائفة من تمام صلاتها كان عليها أن تسجد سجدتي السهو لسهو الإمام، فإن كانت سهت في الركعة التي صلت مع الإمام لم يعتد بذلك السهو، وإن سهت في الركعة التي تنفرد بها لزمها سجدتا السهو.
فإذا اجتمع سهوها في حال الانفراد مع سهو الإمام في الأولى أجزأها سجدتا السهو دفعة واحدة، لأنه مجمع على وجوبهما ولا دليل على ما زاد عليه، وإن قلنا:
إنها تسجد لكل سهو سجدتين، كان أحوط لعموم الأخبار.
وأما الطائفة الثانية إذا صلت مع الإمام وكان الإمام قد سها في الأولى فإذا سلم بهم الإمام وسجد سجدتي السهو لم يجب عليها اتباعه فيه، وإن تبعته كان أحوط، وإن سها الإمام في الركعة التي يصلي بهم فإذا سجدهما تبعوه على ذلك، ومتى سهت هذه الطائفة فيما ينفرد به فإذا سلم بهم الإمام سجدوا هم لنفوسهم سجدتي السهو ولا يجب على الإمام متابعتهم على ذلك، ومتى سهت في الركعة التي تصلي مع الإمام لم يلزمها حكم ذلك السهو ولا يجب عليها شئ.
وإذا احتاج الإمام أن يفرق الناس أربع فرق في أربع وجوه لا يمكنه أن يصلي بهم صلاة واحدة، لأن صلاة الخوف قد بينا أنها ركعتان، فإذا كان
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»