الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٥٣
فإن باشر جسمه وقد برد بالموت بطلت صلاته وعليه الغسل وإعادة الصلاة.
ومن لحق بتكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة، فإن خاف فوت الركوع أجزأه تكبير واحد عن الاستفتاح والركوع إذا نوى به الاستفتاح، فإن نوى به تكبير الركوع لم تصح صلاته.
ومن فاتته ركعة مع الإمام جعل ما يلحق معه أول صلاته، فإذا سلم الإمام قام فتمم ما فاته مثال ذلك من صلى مع الإمام الظهر أو العصر وفاتته ركعتان، قرأ في الركعتين مع الحمد وسورة إن تمكن، فإن لم يمكنه اقتصر على الحمد وحدها ثم صلى بعد تسليم الإمام ركعتين يقرأ فيهما الحمد وحدها أو يسبح.
وإن فاتته ركعة قرأ في الثانية الحمد وسورة وجلس مع الإمام في التشهد الأول تبعا له ولا يعتد به ويحمد الله ويسبحه، فإذا قام الإمام إلى الثانية قام إليها وكانت ثانية له، فإذا صلى الإمام الثالثة جلس هو للتشهد وتشهد تشهدا خفيفا، ثم يلحق به في الرابعة للإمام وتكون ثالثة له، فإذا جلس للتشهد الأخير جلس معه يحمد الله تعالى ويسبحه، فإذا سلم الإمام قام فأضاف إليها ركعة وتشهد وسلم.
وينبغي ألا يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، فإن رفع رأسه ناسيا عاد إليه ليكون رفعه مع رفع الإمام، وكذلك القول في السجود، وإن فعل ذلك متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا بل يقف حتى يلحقه الإمام، هذا إذا كان مقتديا به، فإن لم يكن مقتديا به لم يجز له العود إليه على كل حال لأنه يزيد في صلاته.
ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما، وإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك، وإن أدركه في حال التشهد استفتح وجلس معه، فإذا سلم الإمام قام واستقبل الصلاة، ولا يجب عليه إعادة تكبيرة الإحرام.
وتسليمة الإمام في الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه إلى يمينه، ولا ينبغي أن يزول من مكانه حتى يتم من فاته شئ من الصلاة صلاته.
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات، وليس
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»