الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٧٥
ثم يعمه فيأخذ وسط العمامة فيثبتها على رأسه بالتدوير، ويحنكه بها ويطرح طرفيها جميعا على صدره، ولا يعممه عمة الأعرابي بلا حنك. ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن، وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر.
ثم يصنع بالحبرة أيضا مثل ذلك ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه، فإذا فرع من جميع ما ذكرناه حمله إلى قبره على سريره.
وإن كان الميت مجدورا أو كسيرا أو صاحب قروح أو محترقا ولم يخف من غسله غسل، فإن خيف من مسه صب عليه الماء صبا، فإن خيف أيضا من ذلك يمم، بالتراب.
وإن كان الميت غريقا أو مصعوقا أو مبطونا أو مدخنا أو مهدوما عليه استبرئ بعلامات الموت، فإن اشتبه ترك ثلاثة أيام ثم غسل ودفن بعد أن يصلي عليه، وإن كان الميت محرما غسل كما يغسل الحلال وكفن كتكفينه غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور.
وإن كان الميت صبيا غسل كتغسيل الرجال وكفن كتكفينهم وتحنيطهم، فإن كان قد بلغ ست سنين فصاعدا صلي عليه، وإن كان دون ذلك لم تجب الصلاة عليه، ويجوز ذلك عند التقية.
وإن كان الصبي سقطا وقد بلغ أربعة أشهر فصاعدا وجب غسله وتحنيطه وتكفينه، وإن كان لأقل من ذلك دفن كما هو بدمه.
وغسل المرأة كغسل الرجل وتحنيطها كتحنيطه إلا أنها تزاد لفافتين على ما قدمناه، ويستحب أن تزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها، ويكثر القطن لقبلها، وإذا أريد دفنها جعل سريرها قدام القبر، ويؤخذ إلى القبر عرضا، ويأخذها من قبل وركيها زوجها أو أحد ذوي أرحامها، ولا يتولى ذلك أجنبي إلا عند الضرورة، وإن كانت نفساء أو حائضا غسلت كتغسيلها طاهرا.
وإن كانت حبلى لا يغمز بطنها في الغسلات، وإن مات الصبي معها في
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»