الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٧٤
بطنه، وقد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله فمن عمل بها كان جائزا، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، لأن غسل الميت كغسل الجنابة ولا وضوء في غسل الجنابة.
فإذا فرع من غسله نشفه بثوب نظيف، ثم يأخذ في تكفينه، فيتوضأ أولا الغاسل وضوء الصلاة، وإن ترك تكفينه حتى يغتسل كان أفضل، إلا أن يخاف على الميت بأن يظهر به حادثة فيبدأ أولا بتكفينه.
وغسل الغاسل للميت فرض واجب، وكذلك كل من مسه بعد برده بالموت وقبل غسله يجب عليه الغسل فإن مسه بعد تطهيره لم يجب عليه شئ، وإن مسه قبل برده لم يلزمه الغسل ويغسل يده.
فإذا فرع من ذلك حنطه، فيعمد إلى قطن ويذر عليه شيئا من الذريرة ويضعه على فرجيه - قبله ودبره - ويحشو القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ، ويأخذ الخرقة - ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر أو أقل أو أكثر - فيشدها في حقويه، ويضم فخذيه ضما شديدا ويلفها في فخذيه، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمرها في الموضع الذي لف فيه الخرقة، ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا.
ثم يأخذ الإزار فيؤزره به، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين، فإن نقض عنه لم يكن به بأس، ويعمد إلى الكافور فيسحقه بيده - ويكره أن يسحقه بحجر أو غير ذلك - ويضعه على مساجده، جبهته وباطن كفيه ويمسح به راحتيه وأصابعهما، ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه، ولا يجعل على سمعه وبصره وفيه شيئا من الكافور، ولا يجعل فيها أيضا شيئا من القطن إلا أن يخاف خروج شئ، منه فإن فضل من الكافور شئ جعله على صدره ومسح صدره به.
ثم يرد القميص عليه ويأخذ الجريدتين فيجعل إحديهما من جانبه الأيمن مع ترقوته ويلصقها بجلده، والأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص والإزار.
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»