الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٥٢
ويجب على المأموم أن ينوي الائتمام.
إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض، فإن علم أنه لا يفوته الإمام في الجماعة تمم صلاته وخففها، وإلا قطعها ودخل معه في الصلاة، وإن كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة وسلم ودخل مع الإمام في الصلاة، فإن لم يمكنه قطعها، هذا إذا كان مقتديا به، فإن لم يكن مقتديا به دخل معه في الصلاة من غير أن يقطعها، فإذا تمم صلاة نفسه سلم إيماءا وقام فصلى مع الإمام بقية صلاته واحتسبها نافلة.
وإذا صلى خلف من يقتدي به لا يجوز أن يقرأ خلفه سواء كانت الصلاة يجهر فيها أو لا، بل يسمع وينصت إذا سمع القراءة فإن كانت مما لا يجهر فيها سبح مع نفسه وحمد الله تعالى، وإن كانت يجهر فيها وخفي عليه القراءة قرأ لنفسه، وإن سمع مثل الهمهمة أجزأه، وإن قرأ في هذه الحال كان أيضا جائزا.
ويستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيها بالقراءة، وإن لم يقرأها كانت صلاته صحيحة لأن قراءة الإمام مجزئة عنه.
وإذا صلى خلف من لا يقتدي به قرأ على كل حال، سمع القراءة أو لم يسمع، فإن كان في حال تقية أجزأه من القراءة مثل حديث النفس، ولا يجوز أن يترك القراءة على حال، وإن لم يقرأ أكثر من الحمد وحدها كان جائزا، ولا يجوز أقل منها، وإذا فرع المأموم من القراءة قبل الإمام سبح مع نفسه.
ويستحب أن يبقي آية من السورة، فإذا فرع الإمام قرأ تلك الآية وركع عن قراءة.
ومن صلى بقوم إلى غير القبلة متعمدا كانت عليه إعادة الصلاة، ولم يكن عليهم ذلك إذا لم يكونوا عالمين، فإن علموا ذلك كان عليهم أيضا الإعادة، ومتى لم يعلم الإمام والمأموم ذلك أعادوا إن بقي الوقت، وإن فات الوقت وكانوا صلوا مستدبري القبلة أعادوا أيضا، وإن كانت يمينا وشمالا لم يكن عليهم شئ.
ومتى مات الإمام فجأة نحي عن القبلة وتقدم من يتم بهم الصلاة، ومن نحاه
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»