وإن كانت الصلاة صلاة المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة على ما قدمناه، ويقف في الثانية، ويصلون هم ما بقي لهم من الركعتين ويخففون فيها، فإذا سلموا انصرفوا إلى لقاء العدو، وجاء الباقون فاستفتحوا الصلاة بالتكبير وصلى بهم الإمام الثانية له وهي أولة لهم، فإذا جلس في تشهده الأول جلسوا معه وذكروا الله، فإذا قام إلى الثالثة له قاموا معه وهي ثانية لهم فيصليها، فإذا جلس للتشهد الثاني جلسوا معه وتشهدوا وهو أول تشهد لهم وخففوا، ثم قاموا إلى الثالثة لهم فيصلونها، فإذا جلسوا للتشهد الثاني لهم وتشهدوا سلم بهم الإمام.
وقد بينا أن الطائفة الأولى ينبغي أن تنوي مفارقة الإمام عند القيام إلى الثانية، فإذا فعلت ذلك وسهت الطائفة الأولى بعد مفارقة الإمام لحقها حكم سهوها.
وإن رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى ولم يقم إلى الثانية بل جلس، فلا يخلو أن يكون ذلك سهوا أو عمدا، فإن كان لسهو لحقه حكم سهوه دون الطائفة الأولى لأنها برفع الرأس قد فارقته، وإن كان عامدا، فلا يخلو أن يكون لعلة أو لغير علة، فإن كان لعلة فصلاته وصلاة من يصلي معه صحيحة، وإن كان لغير عذر فقد بطلت صلاته ولا تبطل صلاة الطائفة الأولى لأنها فارقته حين رفع الرأس، ومتى جاءت الطائفة الأخرى فاقتدت به وهو جالس لعلة صحت صلاة الجميع، وإن كان لغير علة وكانت عالمة بحاله بطلت صلاتها، وإن لم تعلم بحاله صحت صلاتها وبطلت صلاته هو.
وينبغي أن يكون الطائفتان ثلاثة ثلاثة فصاعدا، فإن كان واحدا واحدا صح ذلك أيضا لأن اسم الطائفة تقع على الواحد وعلى الجماعة، ذكر ذلك الفراء.
وصلاة المغرب مخير بين أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة وبالأخرى ثنتين، وبين أن يصلي بالأولى ثنتين وبالأخرى واحدة، كل ذلك جائز.
وأخذ السلاح واجب على الطائفة لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، والسلاح الذي يحمله ينبغي أن يكون خاليا من نجاسة، فإن كان عليه ريش ما لا يؤكل لحمه مثل النسر والعقاب فلا بأس به.