الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٥٠
المأموم، ويجوز أن يكون المأموم على مكان أعلى منه.
من صلى خارج المسجد ولم يحل بينه وبين الإمام حائل، أو بينه وبين الصفوف المتصلة المشاهدة للإمام ذلك، ولا بعد مفرط صحت صلاته، ومتى بعد ما بينهما لم تصح صلاته وإن علم بصلاة الإمام.
وحد البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا، وحد قوم ذلك بثلاث مائة ذراع، وقالوا على هذا: إن وقف وبينه وبين الإمام ثلاث مائة ذراع، ثم وقف آخر وبينه وبين هذا المأموم ثلاث مائة ذراع، ثم على هذا الحساب والتقدير بالغا ما بلغوا صحت صلاتهم، قالوا: وكذلك إذا اتصلت الصفوف بالمسجد ثم اتصلت بالأسواق والدروب والدور بعد أن يشاهد بعضهم بعضا ويرى الأولون الإمام صحت صلاة الكل، وهذا قريب على مذهبنا أيضا، والشارع ليس بحائل يمنع الائتمام بصلاة الإمام لأنه لا دليل عليه.
الحائط وما يجري مجراه مما يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام، وكذلك الشبابيك والمقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخرمة لا تمنع من مشاهدة الصفوف.
الصلاة في السفينة جماعة جائزة، وكذلك فرادى، سواء كان الإمام والمأموم في سفينة واحدة أو في سفن كثيرة، وسواء كانت مشدودة بعضها إلى بعض أو لم يكن كذلك، وكذلك لا فرق بين أن يكون الإمام على الشط والمأمون في السفينة أو الإمام في السفينة والمأمومون على الشط إذا لم يحل بينهما حائل، لأن ما روي من جواز الصلاة في السفينة عام في جميع الأحوال.
إذا كانت دار بجنب المسجد كان من يصلي فيها لا يخلو من أن يشاهد من في المسجد والصفوف أو لا يشاهد، فإن شاهد من هو داخل المسجد صحت صلاته، وإن لم يشاهد غير أنه اتصلت الصفوف من داخل المسجد إلى خارج المسجد واتصلت به صحت صلاته أيضا وإلا لم تصح، وإن كان باب الدار بحذاء باب المسجد وباب المسجد عن يمينه أو عن يساره واتصلت الصفوف من
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»