الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٥٧
وصلاة المكتوبة في المسجد أفضل منها في المنزل، وصلاة النوافل في المنزل أفضل وخاصة نوافل الليل.
كتاب صلاة الخوف:
صلاة الخوف على ضربين: أحدهما: صلاة الخوف، والثاني: صلاة شدة الخوف وهو الذي يسميه أصحابنا صلاة المطاردة والمسايفة.
فصلاة الخوف غير منسوخة بل فرضها ثابت، ولا يجوز إلا بثلاثة شرائط:
أحدها: أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكن من الصلاة حتى يستدبر القبلة، أو يكون عن يمينه أو شماله.
والثاني: خوف العدو إن تشاغلوا بالصلاة أكبوا عليهم، ولا يأمنون كثرتهم وغدرهم.
والثالث: أن يكون في المسلمين كثرة إذا افترقوا فرقتين كل فرقة تقاوم العدو حتى تفرع الأخرى من صلاتها.
فإذا ثبت هذه الشروط قصرت الصلاة وصليت ركعتين، واختلف أصحابنا، فظاهر أخبارهم تدل على أنه يقصر مسافرا كان أو حاضرا، ومنهم من قال: لا يقصر إلا بشرط السفر. والإمام والمأموم سواء في أنه يجب عليهما ركعتين في جميع الصلوات إلا المغرب فإنها ثلاث ركعات على كل حال.
وكيفيتها أن يفترق القوم فرقتين: فرقة تقف بحذاء العدو، والفرقة الأخرى تقوم إلى الصلاة، ويتقدم الإمام فيستفتح بهم الصلاة ويصلي ركعة، فإذا قام إلى الثانية وقف قائما يقرأ ويطول قراءة ويصلون الذين خلفه الركعة الثانية، وينوون الانفراد بها ويتشهدون ويسلمون ويقومون إلى لقاء العدو، ويجئ الباقون فيقفون خلف الإمام، ويفتتحون الصلاة بالتكبير، ويصلي الإمام بهم الركعة الثانية، وهي أولى لهم، فإذا جلس في تشهده قاموا هم إلى الركعة الثانية له فيصلونها، فإذا فرغوا منها تشهدوا، ثم يسلم بهم الإمام.
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»