الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٤٩
ولا يصلى خلف الناصب، ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين إذا لم يتبرأ من عدوه، ولا يؤم العاق أبويه ولا قاطع الرحم ولا السفيه ولا الأغلف.
المأموم إذا كان واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو ورائه لم تبطل صلاته وإن كان ترك الأفضل، وإن صلى قدامه بطلت صلاته دون صلاة الإمام، فإن كانا اثنين وقفا خلفه، فإن لم يفعلا ووقفا عن يمينه وشماله لم تبطل صلاتهما.
المرأة تقف خلف الإمام وكذلك الخنثى المشكل أمره، فإن اجتمع امرأة وخنثى وقف الخنثى خلف الإمام والمرأة خلف الخنثى، فإن اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان وقف الرجال وراء الإمام ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء، ولا يمكن الصبيان من الصف الأول.
وأما جنائزهم، فإنه يترك جنازة الرجال بين يدي الإمام ثم جنائز الصبيان ثم جنائز الخناثى ثم النساء.
فأما دفنهم، فالأولى أن يفرد لكل واحد منهم قبر لما روي عنهم عليهم السلام أنه لا يدفن في قبر واحد اثنان، فإن دعت ضرورة إلى ذلك جاز أن يجمع اثنان وثلاثة في قبر واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد، فإذا اجتمع هؤلاء جعل الرجال مما يلي القبلة والصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم النساء.
وإذا دخل المسجد وخاف فوت الركوع مع الإمام جاز أن يحرم ويركع مكانه، وينتظر مجئ من يقف معه، فإن لم يجئ أحد جاز له أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف، وإن سجد في موضعه ثم لحق بالصف في الركعة الثانية كان أفضل.
من صلى قدام الإمام فقد قلنا إنه لا تصح صلاته لأنه لا دليل على صحتها، فإن وقف في طرف المسجد والإمام في طرف آخر ولم تتصل الصفوف بينه وبين الإمام أو فوق سطح المسجد أجزأه ما لم يحل بينه وبين الإمام حائل أو بين الصفوف وبينه ذلك. ولا يجوز أن يكون الإمام على موضع أعلى من موضع
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»