الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٤٨
بيته، ولا يحكم بارتداده إذا قال: لم أسلم لأن الحكم بهما يحتاج إلى دليل.
من صلى بقوم بعض الصلاة ثم سبقه الحدث فاستخلف فأتم الثاني الصلاة جاز ذلك.
ويستحب أن لا يستخلف إلا من شهد الإقامة، وإن استخلف غيره كان جائزا، فإن استخلف من سبق بركعة صلى بهم تمام ما بقي لهم ويومئ إليهم ليسلموا ويقوم هو فيتم الصلاة لنفسه، فإن لم يعلم كم فاته مع الإمام نبهه عليه من خلفه بالإيماء.
وإذا صلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم حال نفسه، ولا علم المأموم ذلك، ثم علم في أثناء الصلاة خرج واغتسل أو توضأ وأعاد الصلاة من أولها لأنه صلى بغير طهارة، ولا يلزم المأمومين استئناف الصلاة بل صلاتهم تامة إن لم يعلموا، فإن علموا حاله كانت صلاتهم أيضا باطلة وعليهم استئنافها.
المراهق إذا كان عاقلا مميزا يصلي صلاة صحيحة جاز أن يكون إماما، وإن لم يكن مميزا عاقلا لم يجز ذلك.
ولا يتقدم أحد على غيره في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته إلا بأمره وإذنه. فإن أذن له جاز له ذلك إذا كان يصلح للإمامة، وإذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولى بالتقدم إذا كان ممن يحسن القراءة.
ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، وكذلك يكره أن يؤم المسافر الحاضرين، فإن فعل صلى صلاته وسلم وقدم من يصلي بهم تمام الصلاة، وإن صلى مسافر خلف مقيم صلى فرضه وانصرف، ولا يلزمه الإتمام.
ولا يجوز أن يؤم ولد الزنى، ولا الأعرابي المهاجرين، ولا العبيد الأحرار، ويجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا صلح للإمامة، ويجوز أن يؤم الأعمى بالمبصر إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة.
ولا يؤم المجذوم والأبرص والمحدود والمجنون من ليس كذلك، ويجوز إمامته بمن كان مثله، ولا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»