الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٤٧
يكره إمامة من يلحن في قراءته - سواء كان في الحمد أو غيرها، أحال المعنى أو لم يحل - إذا لم يحسن إصلاح لسانه، فإن كان يحسن ويتعمد اللحن فإنه تبطل صلاته وصلاة من خلفه إن علموا بذلك، وإن لم يعلموا لم تبطل صلاتهم، وإنما قلنا ذلك لأنه إذا لحن لم يكن قارئا للقرآن لأن القرآن ليس بملحون.
ويكره الصلاة خلف التمتام ومن لا يحسن أن يؤدى الحرف، وكذلك الفأفاء، والتمتام: هو الذي لا يؤدي التاء، والفأفاء: هو الذي لا يؤدي الفاء، وكذلك لا يأتم بأرت ولا ألثغ ولا أليغ، فالأرت: الذي يلحقه في أول كلامه رتج فيتعذر عليه فإذا تكلم انطلق لسانه، والألثغ: الذي يبدل حرفا مكان حرف، والأليغ: الذي لا يأتي بالحروف على البيان والصحة. وإذا أم أعجمي لا يفصح بالقراءة أو عربي بهذه الصفة كرهت إمامته.
ولا يأتم رجل بامرأة ولا خنثى، لأن الخنثى يجوز أن يكون امرأة، فإن ثبت أنه رجل جاز، وإن ثبت أنها امرأة لم يجز، ولا يجوز أن يأتم الخنثى بخنثى، لأنه يجوز أن يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا فلا تصح صلاته، ويجوز أن تأتم المرأة بالرجل وبخنثى، لأنه يجوز لها أن تأتم بالرجل والمرأة، ولا بأس أن يؤم الرجل بجماعة النساء وإن لم يكن له فيهن محرم.
ولا يجوز أن يأتم بفاسق ولا مخالف في اعتقاد الحق - من القول بالتوحيد والعدل والنبوة وإمامة الاثني عشر - على اختلاف مذاهبهم وآرائهم، ولا بمن يوافقه في الاعتقاد إذا لم يكن عدلا مرضيا لأن إمامة الفاسق غير جائزة.
ولا يأتم القارئ بالأمي، وحد الأمي من لا يحسن قراءة الحمد، ويجوز أن يأتم أمي بأمي، فإن صلى أمي بقارئ بطلت صلاة القارئ وصحت صلاة الأمي، فإن صلى بقارئ وأمي بطلت أيضا صلاة القارئ وحده وصحت صلاة الإمام والمأموم الأمي.
من صلى خلف رجل ثم تبين أنه كان كافرا لم تجب عليه الإعادة، ولا يحكم على المصلي بالإسلام سواء صلى منفردا أو في جماعة في مسجد كان أو في
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»