الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٤٦
فالعام: المطر والوحل والرياح الشديدة وما أشبه ذلك، وهذه الأعذار في الجماعة هي أعذار في ترك الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا ابتلت النعال فالصلاة على الرحال، قال الأصمعي: النعال وجه الأرض الصلبة.
والعذر الخاص: المرض، والخوف، ومدافعة الأخبثين، وحضور الطعام مع شدة الشهوة، أو فوات رفقة، أو هلاك طعام له من طبيخ أو خبز يخاف احتراقه، أو خوف ضرر يلحقه دينا أو دنيا، أو يكون له عليل، أو يغلبه النعاس فيخاف في انتظار الجماعة عليه النوم وانتقاض الطهر فتفوته الصلاة، أو ذهاب مال، أو إباق عبد وما أشبه ذلك فإن عند جميع ذلك يجوز له التأخير لقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج.
يجوز للمنتقل أن يأتم بالمفترض، والمفترض بالمنتفل، والمفترض بالمفترض، مع اختلاف فرضيهما ومع اتفاقهما.
إذا رأى رجلين يصليان فرادى فنوى أن يأتم بهما لم يصح صلاته لأن الاقتداء بإمامين لا يصح، وإذا نوى أن يأتم بأحدهما لا بعينه لم يصح لأنه إذا لم يعرف إمامه لم يمكنه الائتمام به، فإذا رأى رجلين أحدهما إمام فنوى الاقتداء بالمأموم لم يصح لأن الإمام هو الذي يتبع ولا يتبع المأموم، وكذلك إذا نوى الائتمام بالإمام ثم بان أن المأموم كان قد خالف سنة الموقف ووقف مكان الإمام لا تصح صلاته لأنه بان أنه ائتم بمن لا يصح أن يكون إماما.
وإذا صلى رجلان فذكر كل واحد منهما أنه إمام صحت صلاتهما، وإن ذكر كل واحد منهما إنه مأموم بطلت صلاتهما، وإن شكا فلم يعلم كل واحد منهما أنه إمام أو مأموم لم تصح أيضا صلاتهما لأن الصلاة لا تنعقد إلا مع القطع.
يكره للإمام أن يطول صلاته انتظارا لمن يجئ فيكثر به الجماعة أو ينتظر من له قدر، فإن أحس بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع، وقد روي أنه إذا كان راكعا يجوز أن يطول ركوعه مقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»