الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٥١
المسجد إلى داره صحت صلاتهم، فإن كان قدام هذا الصف في داره صف لم تصح صلاة من كان قدامه، ومن صلى خلفهم صحت صلاته، سواء كان على الأرض أو في غرفة منها، لأنهم مشاهدون الصف المتصل بالإمام والصف الذي قدامه لا يشاهدون الصف المتصل بالإمام.
يستحب أن ينتظر الإمام الذي جرت عادته بالصلاة في المسجد، فإن خيف فوت الوقت أو فوت وقت الفضل جاز تقديم غيره.
من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته، وإن فارقه لعذر وتمم صلاته صحت صلاته ولا يجب عليه إعادتها.
شرائط إمام الصلاة خمسة: القراءة والفقه والشرف والهجرة والسن.
فالقراءة والفقه مقدمان، والقراءة مقدمة على الفقه إذا تساويا في الفقه، ويعني بالقراءة القدر الذي يحتاج إليه في الصلاة، فإذا تساويا في القراءة قدم الأفقه، فإن كان أحدهما فقيها لا يقرأ والآخر قارئ لا يفقه فالقارئ أولى، لأن القراءة شرط في صحة الصلاة والفقه ليس بشرط، وإن كان أحدهما يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنه أفقه، والآخر كامل القراءة غير كامل الفقه لكنه معه من الفقه ما يعرف معه أحكام الصلاة جاز تقديم أيهما كان.
فإن تساويا في الفقه والقراءة قدم الأشرف، فإن تساويا في الشرف قدم أقدمهما هجرة، فإن تساويا في الهجرة قدم أسنهما - ويريد بذلك من كان سنه في الإسلام أكثر، لأنه لو أسلم كافر وله تسعون سنة وهناك من له ثمانون سنة مسلما لم يقدم الأسن - فإن تساويا في ذلك قدم أصبحهما وجها.
يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض والنوافل، وتقوم وسطهن ولا تبرز من الصف، فإن كثر النساء وقفن صفوفا مثل الرجال.
ويكره للرجل أن يصلي بقوم وهم له كارهون. وقت القيام إلى الصلاة عند فراع المؤذن من كمال الأذان، وكذلك وقت الإحرام بها عند الفراع منه على التمام. ليس من شرط صلاة الإمام أن ينوي أنه يصلي بقوم نساء كانوا أو رجالا،
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»