الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٤٥
الظهر والعصر، فإن سبق إلى غيرهما ثم ذكر عاد إليهما ما لم يتجاوز فيما أخذ نصف السورة، فإن تجاوز نصفها تمم الركعتين واحتسب بهما نافلة واستأنف الفريضة بالسورتين، هذا هو الأفضل، فإن لم يفعل وقرأ غيرهما كانت الصلاة ماضية، ويكون ترك الأفضل.
ومن صلى الظهر فليس عليه إلا قنوت واحد، ويستحب له أن يجهر بالقراءة.
ولا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلون جمعة بخطبتين، فإن لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة ظهرا أربع ركعات.
والصلاة يوم الجمعة في المسجد الأعظم أفضل منها في المنزل وإن لم يكن هناك إمام يقتدى به، ويكره الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة بل ينبغي إذا فرع من فريضة الظهر أن يقيم للعصر ويصلي، إماما كان أو مأموما.
كتاب صلاة الجماعة:
صلاة الجماعة فيما عدا الجمعة سنة مؤكدة في جميع الصلوات الخمس، وليست بفرض لا على الأعيان ولا على الكفايات، فمن فعلها جماعة فقد فضلت صلاته على صلاة المنفرد بخمس وعشرين صلاة، ومن صلى منفردا جازت صلاته وفاته الفضل.
وأقل ما ينعقد به الجماعة اثنان فصاعدا وأكثره لا حصر له، وكلما كثروا كان أفضل، والظاهر من المذهب أن الجماعة لا تنعقد جماعة إلا بشرط تقديم الأذان والإقامة، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك من الفضل دون الوجوب.
إذا صلي في مسجد جماعة كره أن يصلى فيه دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة، فإن حضر قوم صلوا فرادى، وروي صحة ذلك غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ويجتزئون بما تقدم من الأذان والإقامة، هذا إذا لم يكن الصف قد انفض، فإن انفض جاز لهم أن يؤذنوا ويقيموا.
ولا ينبغي أن يترك صلاة الجماعة إلا لعذر عام أو خاص.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»