الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٤٣
عرف عينها إلا أنها نسيت بطلت في الأحوال الثلاث الصلاتان معا، وكان فرضهما الجمعة مع بقاء الوقت والظهر مع تقضي الوقت.
والسابق منهما يكون بمقدار تكبيرة الإحرام، لأنها إذا سبقت بذلك فقد انعقدت فما يطرأ عليها يكون باطلا.
وإذا أحرم بالجمعة فأخبر أنه قد صلي في البلد في موضع آخر الجمعة لم تنعقد جمعته ويصلي ظهرا إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميال.
ولا يؤذن إلا أذان واحد يوم الجمعة، والثاني مكروه، روي أن أول من فعل ذلك عثمان، وقال عطاء: إن أول من فعل ذلك معاوية، وقال الشافعي: ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر أحب إلي وهو السنة، وهو مثل ما قلناه.
والوقت الذي يحرم البيع فيه يوم الجمعة حين يقعد الإمام على المنبر بعد الأذان، وإنما يحرم ذلك على من تجب عليه الجمعة من الأحرار البالغين العقلاء المقيمين، فأما المسافر والعبد والصبي والمرأة وغيرهم ممن لا تجب عليهم الجمعة فإنه لا يحرم عليه البيع.
فإن كان أحدهما يجب عليه والآخر لا يجب عليه كره لمن لا يجب عليه مبايعته لأنه يكون إعانة على ما هو محرم عليه.
فإن خالف من يحرم عليه البيع وتبايعا فالظاهر من المذهب أنه لا ينعقد البيع لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، وفي أصحابنا من قال:
ينعقد العقد وإن كان محرما ويملك به ما يملكه بالعقد الصحيح.
وتقديم النوافل يوم الجمعة خاصة قبل الزوال أفضل، وفي غيرها من الأيام لا يجوز، ويستحب أن يصلى ست ركعات عند انبساط الشمس، وست ركعات عند ارتفاعها، وست ركعات إذا قرب من الزوال، وركعتين عند الزوال، ثم يجمع بين الفرضين بأذان واحد وإقامتين، فإن فصل بين الفرضين بست ركعات على ما ورد به بعض الروايات والباقي على ما بيناه كان أيضا جائزا، وإن أخر جميع النوافل إلى بعد العصر جاز أيضا، غير أن الأفضل ما قلناه، فإن زالت
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»