نفسه.
فإن قرأ الإمام سورة على المنبر فيها سجدة، فإن كانت من العزائم نزل و سجدها وسجد الناس معه، وإن لم تكن من العزائم جاز أن لا ينزل ولا يسجد.
والإنصات للخطبة مستحب ليس بواجب، وموضع الإنصات من وقت أخذ الإمام في الخطبة إلى أن يفرع من الصلاة، وإن تكلم بعد فراغه من الخطبتين قبل الصلاة لم يكن به بأس غير أن الأفضل ما قلناه، وإذا دخل المسجد والإمام يخطب ترك السلام، فإن سلم عليه جاز أن يرد الجواب كما يجوز أن يرده في الصلاة، ويجوز أن يسمت العاطس، ولا بأس بشرب الماء والإمام يخطب.
وقد بينا أن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك، ولا يجوز مع حضور الإمام العادل أن يتولى الجمعة غيره إلا إذا منعه من الحضور مانع من مرض وغيره، ولا تنعقد الجمعة بإمامة فاسق ولا امرأة، وكل من لا تنعقد به الجمعة لا يكون إماما فيها، ويجوز أن يكون إمام الجمعة عبدا إذا كان أقرأ الجماعة ويكون العدد قد تم بالأحرار.
والمسافر يجوز أن يصلي الجمعة بالمقيمين وإن لم يكن واجبا عليه، إلا أنه لا يصح منه ذلك إلا إذا أتى بالخطبتين ويكون العدد قد تم بغيره، وإن صلى بقوم مسافرين بلا خطبة كان ظهرا لا جمعة.
والنساء إذا اجتمعن فلا تنعقد بهن جمعة لأنه لا دليل على ذلك، والصبي الذي لم يبلغ لا تنعقد به الجمعة.
وأقل ما يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال، فإن صلى في موضعين بهما أقل من ثلاثة أميال فلا يخلو أن يكون الجمعتان وقعتا في حالة واحدة أو تقدمت أحدهما الأخرى، فإن وقعتا في حالة واحدة بطلتا معا، فإذا بطلتا، فإن كان الوقت باقيا ففرضهما الجمعة، وإن فات الوقت وجب عليهما الظهر أربع ركعات، وإن تقدمت إحديهما الأخرى كانت المتقدمة صحيحة والأخرى باطلة.
وإن لم يعلم أيهما سبق أو علم إن إحديهما سابقة غير أنه لا يعلم عينها أو