الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٤٠
الجامع، وإن تبرع إنسان بالقيام عنه لم يكره، وإن أنفذ بثوب ففرش له في مكان لم يكن بذلك أحق من غيره فيه، وللغير رفعه والجلوس فيه، فإن قام من موضعه لحاجة ثم عاد كان أحق بمكانه من غيره.
الخطبة شرط في صحة الجمعة لا تصح من دونها، ومن شرط الخطبة أن يأتي بها قائما، ويفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة، والكلام فيهما وبينهما مكروه وليس بمحظور، وإن خطب جالسا مع العذر من علة أو زمانة صحت صلاته وصلاة من خلفه، فإن لم يكن به علة بطلت صلاته وصحت صلاة من خلفه إذا لم يعلموا ذلك، فإن علموا أو علم بعضهم أنه ليس به علة بطلت صلاة من علم ذلك وصحت صلاة من لم يعلم.
من شرط الخطبة الطهارة، وأقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف: حمد الله تعالى، والصلاة على النبي وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن، وما زاد عليه مستحب، ولا يطول الخطبة بل يقتصد فيها لئلا يفوته فضيلة أول الوقت.
إذا دخل في الجمعة فدخل عليه وقت العصر قبل أن يتم الجمعة تممها جمعة ولم يلزمه أن يتمها ظهرا لأنه لا دليل عليه، وإن بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين وركعتين خفيفتين أتى بهما وصحت الجمعة.
فإن بقي من الوقت ما لا يتسع للخطبتين وركعتين فينبغي أن يصلي الظهر، ولا يصح له الجمعة لأن من شرط الجمعة الخطبة، وهذا ليس يمكنه أن يأتي بالخطبتين لأنه لو خطبهما فاته الوقت، وقد روي أنه من فاته الخطبتان صلى ركعتين، فعلى هذه الرواية يمكن أن يقال: يصلي الجمعة ركعتين ويترك الخطبتين، والأول أحوط، والوجه في هذه الرواية أن يكون مختصة بالمأموم الذي يفوته الخطبتان فإنه يصلي الركعتين مع الإمام، فأما أن تنعقد الجمعة من غير خطبتين فلا تصح على حال.
ومن خطب وصلى الجمعة وشك هل كان الوقت باقيا قبل التسليم أو خارجا صحت صلاته، لأن الأصل بقاء الوقت ولم يعلم خروجه، على أنه قد بينا
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»