الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣٩
يجب عليه التوقف حتى يفرع الإمام من الجمعة، ويجوز له أن يصلي جماعة، فإن صلى في أول الوقت ثم حضر الجمعة فقد سقط فرض الوقت عنه، فإن دخلها كان له فيه فضل.
من تجب عليه الجمعة يجوز له أن يتركها لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين، مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه أو ما يقوم مقامه.
إذا زالت الشمس يوم الجمعة لا يجوز أن يسافر إلا بعد أن يصلي الجمعة، لأنه تعين عليه فرض الجمعة فلا يجوز أن يشرع فيما يسقطه، ويكره له السفر إذا طلع عليه الفجر من يوم الجمعة إلى أن يصلي الجمعة.
العدد شرط في صحة الخطبة، فإن خطب وحده ثم حضره العدد أعاد الخطبة وإلا لم تصح الجمعة.
المعذور من العبد والمسافر والمريض إذا صلوا في منازلهم الظهر ثم سعوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم لأنه لا دليل عليه.
تكره النوافل عند وقوف الشمس وسط النهار في سائر الأيام إلا يوم الجمعة فإنه يجوز ذلك ما لم يقعد الإمام على المنبر ويأخذ في الخطبة، فإذا أخذ فيها فليس لأحد أن يصلي، وينبغي أن يصغي إليه، ولا ينبغي أن يتكلم في حال خطبة الإمام.
ولا ينبغي لأحد أن يتخطى رقاب الناس ظهر الإمام أو لم يظهر، سواء كان له عادة بالصلاة في موضع أو لم يكن فإن كان داخل الزحمة سعة لم يكره ذلك، فأما الإمام فلا يكره له ذلك لأنه لا يجد عنه مندوحة، وينبغي أن يفرجوا له.
إذا كان جالسا ينتظر الخطبة فغلبه النعاس فينبغي أن يتشاغل بما يمنع من النعاس، وإن احتاج إلى الانتقال من مكانه انتقل ليزول عنه النعاس.
ولا ينبغي لأحد أن يقيم غيره عن مكانه الذي هو جالس فيه ليجلس فيه في
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»