الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٤٤
الشمس ولم يكن قد صلى شيئا من النوافل أخرها كلها وجمع بين الفرضين فإنه أفضل.
والزيادة في نوافل نهار يوم الجمعة أربع ركعات مستحبة على ما فصلناه.
ومن السنن اللازمة يوم الجمعة الغسل على النساء والرجال والعبيد والأحرار، في الحضر والسفر مع الإمكان، ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال الشمس، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، فإن فاته قضاه إما بعد الزوال أو يوم السبت، وإن قدمه يوم الخميس جاز إذا خاف ألا يجد الماء يوم الجمعة أو لا يتمكن من استعماله.
ويستحب أن يتنظف يوم الجمعة ويحلق رأسه ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه، ويلبس أطهر ثيابه ويمس شيئا من الطيب جسده، فإذا توجه إلى المسجد الأعظم مشى على سكينة ووقار ويدعو في توجهه بما هو معروف.
وينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بقدر ما إذا فرع منها تزول الشمس، فإذا زالت نزل فصلى بالناس، ويفصل بين الخطبتين بجلسة وبقراءة سورة خفيفة.
ولا يجوز أن يكون الإمام أجذم أو أبرص أو مجنونا، بل يكون مسلما مؤمنا عدلا غير فاسق، ويستحب له أن يلبس العمامة شاتيا أو قائظا ويتردى ببرد يمنية.
وإذا اختل شئ مما وصفناه من صفات الإمام سقط فرض الجمعة وكان الفرض الظهر مثل سائر الأيام، فإن حضر ليصلي خلف من لا يقتدي به جمعة، فإن تمكن أن يقدم فرضه أربع ركعات فعل، وإن لم يتمكن صلى معه ركعتين فإذا سلم الإمام قام فأضاف إليهما ركعتين آخرتين ويكون ذلك تمام صلاته.
وإذا صلى الإمام بالناس ركعتين جهر فيهما بالقراءة، ويقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين، ويقنت قنوتين: أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، والثاني في الركعة الثانية بعد الركوع.
ومن صلى وحده استحب له أيضا أن يقرأ السورتين اللتين ذكرناهما في
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»