الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣٨
ما عليه ثم يلحق به، فإذا سجد والإمام قائم بعد قام معه وركع معه، وإن قام والإمام راكع انتصب ثم ركع ولا يتشاغل بالقراءة لأنه ليس على المأموم قراءة، وهذا إذا تخلص قبل أن يركع الإمام في الثانية، فأما إن تخلص بعد أن يركع في الثانية فعليه أن يسجد مع الإمام وينوي بهما للركعة الأولى، فإن لم ينو كذلك فلا يعتد بهما ويستأنف سجدتين للركعة الأولى ثم استأنف بعد ذلك ركعة أخرى وقد تمت جمعته، وقد روي أنه تبطل صلاته.
إذا سبق للإمام حدث جاز له أن يستخلف غيره ويقدمه ليتم بهم الصلاة في جميع الصلوات وكذلك الجمعة، وسواء أحدث بعد الخطبة قبل التحريمة أو بعد التحريمة وعلى كل حال لعموم الأخبار في جواز الاستخلاف، ويتم بهم الإمام الثاني الجمعة ولا ينتقل إلى الظهر لأنه لا دليل على ذلك، وكذلك إن تقدم إنسان عند انصراف الإمام فصلى بهم أو قدمه غير الإمام فصلى بهم كان جائزا.
إذا صلى المسافر بمقيمين ففرع من فرضه جاز له أن يقدم من يصلي بهم تمام صلاتهم.
العبد يسقط عنه فرض الجمعة، وكذلك المدبر والمكاتب المشروط عليه، فأما من انعتق بعضه أو اتفق مع مولاه على مهاياة في الأيام واتفق يوم نفسه يوم الجمعة يجب عليه حضورها لأنه ملك نفسه في هذا اليوم، فإن لم يحصل بينه وبين مولاه مهاياة لم يلزمه لأنه لا يتميز له حق نفسه.
المسافر لا تجب عليه الجمعة إلا إذا أقام في بلد عشرة أيام فصاعدا.
والمرأة ليس عليها الجمعة عجوزا كانت أو شابة، والأفضل أن تصلي في بيتها.
والمريض لا تجب عليه الجمعة، فإن حضرها وجب عليه الدخول فيها، وكل من لا تجب عليه الجمعة إذا تكلف وحضر وصلاها سقط عنه فرض الظهر.
من كان فرضه الظهر دون الجمعة جاز له أن يصليه في أول الوقت، ولا
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»