الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣٧
يكن فريضة.
يجب على أهل القرى والسواد إذا كان فيهم العدد الجمعة، ومن شرط ذلك أن تكون قراهم مواضع استيطان، فأما أهل بيوت مثل البادية والأكراد فلا يجب عليهم ذلك لأنه لا دليل على وجوبها عليهم، ولو قلنا: إنها تجب عليهم إذا حضر العدد، لكان قويا لعموم الأخبار في ذلك.
إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة فكل من كان بينه وبينهم مسافة فرسخين فما دونها وليس فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وجب عليهم الحضور، وإن كان فيهم العدد جمعوا لنفوسهم.
قد بينا أن العدد معتبر سبعة وجوبا وخمسة ندبا، والعدد شرط في صحة الخطبة أيضا لعموم الأخبار، وهو شرط في واجبات الخطبة لا في مسنوناتها لأن المسنونات يجوز تركها.
إذا انعقدت الجمعة عند حصول شرائطها وبعد تكبيرة الإحرام ثم انتقض العدد بعضهم أو أكثرهم أو لم يبق إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ولا يلزمه الظهر أربعا لأنه لا دليل عليه.
بقاء الوقت ليس بشرط في صحة الجمعة، بل لو خرج الوقت قبل الفراع منها لم ينتقل إلى الظهر أربعا إلا أن يخرج الوقت كله قبل التلبس بها فحينئذ ينتقل إلى فرض الظهر قضاء بلا خلاف.
إذا ركع الإمام وركع معه المأموم، فلما سجد الإمام زوحم المأموم فلم يتمكن من السجود وتمكن من السجود على ظهر غيره لا يجوز أن يسجد عليه ويصبر حتى يسجد على الأرض لأنه لا دليل على جواز ذلك.
فإذا رفع الإمام رأسه من السجود وتخلص المأموم فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يتخلص المأموم قبل ركوع الإمام في الثانية، أو بعد ركوعه في الثانية، أو وهو راكع.
فإن تخلص والإمام في الثانية قبل الركوع فعلى المأموم أن يتشاغل بقضاء
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»