الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣٦
فما زاد عليها، وأن يخطب خطبتين.
والناس في باب الجمعة على خمسة أضرب: من تجب عليه وتنعقد به، ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به ومن تنعقد به ولا تجب عليه، ومن تجب عليه ولا تنعقد به، ومختلف فيه.
فأما من تجب عليه وتنعقد به فهو كل من جمع الشرائط العشرة التي ذكرناها.
ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به فهو الصبي والمجنون والعبد والمسافر و المرأة، فهؤلاء لا تجب عليهم ولا تنعقد بهم، ويجوز لهم فعلها تبعا لغيرهم.
وأما من تنعقد به ولا تجب عليه فهو المريض والأعمى والأعرج ومن كان على رأس أكثر من فرسخين، فإن هؤلاء لا يجب عليهم الحضور، فإن حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجبت عليهم وانعقدت بهم الجمعة.
وأما من تجب عليه ولا تنعقد به فهو الكافر لأنه مخاطب عندنا بالعبادة ومع هذا لا تنعقد به لأنه لا تصح منه الصلاة.
وأما المختلف فيه فهو من كان مقيما في بلد من التجار وطلاب العلم ولا يكون مستوطنا بل يكون من عرفه متى انقضت حاجته خرج، فإنه يجب عليه و تنعقد به عندنا، وفي انعقادها به خلاف.
من كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة سمع النداء أو لم يسمع، فإن كان خارجا عنه وبينه وبينه فرسخان فما دونه وجب عليه أيضا الحضور، فإن زاد على ذلك لا تجب عليه. ثم لا يخلو أن يكون فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة أم لا، فإن كانوا كذلك وجب عليهم الجمعة، وإن لم يكونوا لم يجب عليهم غير الظهر. ومتى كان بينهم وبين البلد أقل من فرسخين وفيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة جاز لهم إقامتها ويجوز لهم حضور البلد.
ومن وجبت عليه الجمعة فصلى الظهر عند الزوال لم يجزئه عن الجمعة، فإن لم يحضر الجمعة وخرج الوقت وجب عليه إعادة الظهر أربعا لأن ما فعله أولا لم
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»