الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣٥
التقصير لأنه إما طاعة أو مباح.
ومن وجب عليه التقصير في السفر إذا مال إلى الصيد لهوا وبطرا تمم، فإذا عاد إلى السفر رجع إلى التقصير.
ويستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة ثلاثين مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن ذلك جبران الصلاة، وليس على المسافر، نوافل النهار، فإن سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلي نوافل الزوال قضاها في السفر ليلا أو نهارا، وعليه نوافل الليل على ما قدمناه.
كتاب صلاة الجمعة:
صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطها، وشروطها على ضربين: أحدهما:
يرجع إلى من وجبت عليه، والآخر: يرجع إلى صحة انعقادها.
فما يرجع إلى من وجبت عليه على ضربين: أحدهما: يرجع إلى الوجوب، والآخر: يرجع إلى الجواز.
فشرائط الوجوب عشرة: الذكورة، والحرية، والبلوع، وكمال العقل، والصحة من المرض، وارتفاع العمى، وارتفاع العرج، وأن لا يكون شيخا لا حراك به، وأن لا يكون مسافرا، ويكون بينه وبين الموضع الذي يصلي فيه فرسخان فما دونه.
وما يرجع إلى الجواز: الإسلام والعقل، فالعقل شرط في الوجوب والجواز معا، والإسلام شرط في الجواز لا غير دون الوجوب لأن الكافر عندنا متعبد بالشرائع. وإنما قلنا ذلك لأن من ليس بعاقل أوليس بمسلم لا تصح منه الجمعة، وما عدا هذين الشرطين من الشرائط المقدم ذكرها شرط في الوجوب دون الجواز، لأن جميع من قدمنا ذكره يصح منه فعل الجمعة.
فأما الشروط الراجعة إلى صحة الانعقاد فأربعة: السلطان العادل أو من يأمره السلطان، والعدد سبعة وجوبا وخمسة ندبا، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»