الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢٤
خفف صلاته واقتصر على الحمد وحدها، فإن خاف مع ذلك من طلوع الفجر صلى ركعتين وأوتر بعدهما وصلى ركعتي الفجر ثم صلى الغداة وقضى الثمان ركعات، وإن كان قد صلى أربع ركعات وطلع الفجر تمم صلاة الليل وخفف القراءة فيها، وقد روي أنه إذا طلع الفجر جاز أن يصلي صلاة الليل ويخفف فيها ثم يصلي الفرض، والأحوط الأول وهذه رخصة.
ومن نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما وأعاد الوتر، ومن نسي التشهد في النافلة وذكر في حال الركوع أسقط الركوع وجلس وتشهد.
فإذا فرع من صلاة الليل قام فصلى ركعتي الفجر وإن لم يكن بعد طلع الفجر الثاني، فإن صلاهما وقد بقي من الليل كثير - وهو أن لا يكون قد طلع الفجر الأول - أعادهما استحبابا، ويستحب الاضطجاع بعد هاتين الركعتين والدعاء فيه بما روي، وقراءة خمس آيات من آل عمران، وإن جعل مكان الضجعة سجدة كان ذلك جائزا.
ويجوز أن يصلي النوافل جالسا مع القدرة على القيام، وقد روي أنه يصلي بدل كل ركعة ركعتين، وروي أنه ركعة بركعة، وجميعهما جائزان.
زمن كان في دعاء الوتر ولم يرد قطعه وفي عزمه الصوم وبين يديه ماء جاز له أن يتقدم خطي ويشرب ولا يستدبر القبلة، ويرجع فيبني على صلاته.
وأما ما ليس بمرتب من النوافل فعلى ضربين: أحدهما: لا وقت له معين، والآخر: له وقت معين.
فالأول مثل صلاة أمير المؤمنين عليه السلام، وصفتها أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله أحد، ومثل صلاة فاطمة عليه السلام، وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد مرة وإنا أنزلناه مائة مرة، وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد مائة مرة.
ومثل صلاة جعفر عليه السلام، وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة،
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»