الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣٠
وأراد العود إلى وطنه نظرت، فإن كانت المسافة يقصر فيها الصلاة قصر، وإلا فعليه التمام، وإذا قصد وطنه من الثاني والمسافة يقصر فيها قصر سواء دخل البلد الأول أو لم يدخل لأنه طريقه ولم ينو المقام به في رجوعه.
إذا خرج من بغداد يريد الكوفة قصر، فلما أتى القصر خاف من الطريق فأقام فيه بنية أن يقيم عشرة أيام ليعرف خبر الطريق - أو عدل منه إلى بلد آخر للمقام به، أو ليعرف الخبر فيه - انقطع قصره بالقصد لأنه قد قطع منه السفر الأول، ثم ينظر في البلد الذي يقصده من القصر، فإن كان على مسافة يقصر فيها الصلاة فقصر، وإلا لم يقصر لأن السفر الأول قد انقطع، اللهم إلا أن يرجع عن طريق القصر يؤم الكوفة فحينئذ يستديم التقصير للنية الأولة.
إذا سافر فدخل في سفره بلدا وقال: إن لقيت فلانا فيه أقمت عشرة أيام أو أكثر، فله التقصير حتى يلقى فلانا لأنه ما نوى المقام قطعا، فإن لقي فلانا أتم لأنه قد وجد شرطه في نية الإقامة عشرا، فإن لقيه ثم بدا له في المقام عشرا وقال: أخرج من وقتي أو قبل عشرة أيام، لم يكن له القصر لأنه قد صار مقيما بالنية ولا يصير مسافرا بمجرد النية حتى يسافر.
وإن دخل البلد وقال: إن لقيت فلانا أقمت عشرة، وانتظره كان له القصر، فإن اتصل له المقام على هذا شهرا قصر، فإن زاد أتم.
والمسافر في والبر والبحر والنهر سواء في جميع أحكام السفر من وجوب تقصير أو إتمام لا يختلف الحال فيه، ومتى دخل المركب في البحر إلى موضع من الجزائر أو موضع يقف فيه فالحكم فيه كالحكم في دخوله في البر إلى بلد لا يختلف الحال فيه، فكل موضع يجب فيه التمام أو التقصير في البر فالبحر مثله سواء.
فإذا خرج إلى مسافة يقصر في مثلها فردته الريح كان له التقصير لأنه ما رجع ولا نوى مقاما. فأما مالك السفينة فإنه يجب عليه التمام لأنه ممن يجب عليه التمام من جملة المسافرين.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»